دعوى تجارية ناشئة عن عقد مقاولات لمشروع إنشاء فلل
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471148180
- التاريخ الهجري
- 17 ذو الحِجّة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-07-05
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية ناشئة عن عقد مقاولات لمشروع إنشاء فلل، يطالب فيها المدعي بمستحقات مالية وقدرها 106,558 ريال بالإضافة إلى تعويض عن أضرار التقاضي. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لوجود مخالصة نهائية بين الطرفين تبرئ ذمة المدعى عليها من أي مطالبات لاحقة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت دعوى الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471148180 لعام 1444 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض يختصم فيها المدعى عليها بمطالبة مالية تتعلق بأعمال مقاولات عن عقد انشاء ثمانين فيلا دوبلكس، وخلص طلبه الى الزام المدعى عليها بالآتي: 1-دفع مبلغ وقدره (106,558.00) مائة وستة ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000.00) عشرة آلاف ريال سعودي. فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة هذا اليوم 16/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها/(...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها دفع بوجود مخالصة منهية بين الطرفين، ثم
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر