دعوى تجارية ناشئة عن عقد مضاربة (شراكة) بمبلغ 400,000 ريال
استئنافتعديلآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570885265
- التاريخ الهجري
- 23 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-04
- نتيجة الاستئناف
- تعديل
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية ناشئة عن عقد مضاربة (شراكة) بمبلغ 400,000 ريال. - طالب المدعي برد رأس المال والأرباح (400,000 ريال لكل منهما). - حكمت المحكمة الابتدائية برد رأس المال فقط وعدم قبول طلب الأرباح لرفعه قبل أوانه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي جزئياً (تأييد رفض الأرباح) وأكدت عدم جواز تدقيق ما لم يعترض عليه (قرار رد رأس المال).
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٥٢٦٥لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت الدائرة جلسة تحضيرية عبر الاتصال المرئي حضرت فيها : (...) تحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفتها وكيله عن/ (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيل بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٢ هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية والموكَل بها من (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة الكترونية رقمها (...) وتاريخها ١٤٤٥/٠٧/٢٤ ه، كما حضر: (...) يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن/ - (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) بصفته مالك شركة فى شركة (...) رقم المنشأة الوطني (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٢ هـ الصادر من جدة وبموجب عقد التأسيس المصادق عليه من وزارة التجارة بتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٩ هـ عدد (...)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أحالت إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، ذاكرة ما نصه تتلخص وقائع هذه الدعوى انه قد جرى الاتفاق علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ الضاربة وقدره ٤٠٠,٠٠٠اربعمائة الف ريال علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل (استثمار في أموال الشركات التابعة لها )وان لا يدفع المدعي عليه شيئا ونصيب المدعي من الربح ١٠٠%ونشاط الشراكة مضاربه من تاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٢م -وتم انتهاء العقد بعد سنة من التعاقد حسب ما هو موضح في بنود العقد ومستند الشراكة مع المدعي عليه(عقد وسند قبض بمبلغ ٤٠٠,٠٠٠اربعمائة الف ريال ) علما بان نشؤ الحق كان بتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٥ه الموافق ٢٠/١٢/٢٠٢٣م ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي : ١/دفع راس مال مقابل هذه الشراكة ٢/أرباح من الشراكة بين موكلي والمدعي عليه ان العقد شريعة المتعاقدين٠حيث جاء في عقد الشراكة بين موكلي والمدعي عليه بان هنالك التزامات نص عليها العقد صراحة والتزم موكلي بالإيفاء بالتزاماته كامله وقام بتسليم المدعي عليه المبلغ الذي تم تحديده والاتفاق عليه من الطرفين وهو المبلغ المذكور سالفاً (استلمها المدعي عليه بسند القبض المرفق )ووقع علي الاستلام ونص العقد علي ان يقوم المدعي عليه بالعمل دون تدخل موكلي كما التزم المدعي عليه ان تكون
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر