دعوى تجارية مطالبة بقيمة إيجار معدة ثقيلة (كرين) عن عام 2017م

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
439463566
التاريخ الهجري
4 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-24
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية مطالبة بقيمة إيجار معدة ثقيلة (كرين) عن عام 2017م. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بالدفع بناءً على إقرارها القضائي بالمبلغ بعد حصر المطالبة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت أسباب الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٣٥٦٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٦/ ١١/ ١٤٤٣ه التحضيرية المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر لحضوره ابن المدعى عليها ووكيلها/ (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر بأن موكلته أجّرت المدعى عليها معدة (كرين) لمدة (ثلاث سنوات) بمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال عن كل شهر، استلمت موكلته أجرة السنة الأولى وتبقى أجرة سنتين بمبلغ إجمالي قدره (٢٤٠.٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال ويطالب الحكم بإلزام المدعى عليها بها، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أنكر الدعوى جملة وتفصيلاً وبعرض ذلك على وكيل المدعية أحال إلى كروت العمل المرفقة بالدعوى وأنه يحصر بينة موكلته فيها؛ وبناء عليه، وفي ١٠/ ١١/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة ذكرت فيها:١. لا يوجد عقد بين موكلتي والمدعية خلال الفترة المذكورة. ٢. إن المدعية تدعي بالمطالبة من تاريخ ١/ ١/ ٢٠١٨م إلى تاريخ ٢/ ٥/ ٢٠٢٢م علمًا بأن خلال هذه المدة يوجد عقد بين المدعية ومجموعة شركة (...) السعودية ولم تستخدم مؤسسة موكلتي الأليات بل من قام باستخدامها مجموعة شركة (...) السعودية ولهذا يجب الرجوع بالمستحقات على مجموعة شركة (...) السعودية وليس لموكلتي صفة في الدعوى، ومرفق عقد بين المدعية ومجموعة شركة (...) السعودية. ٣. علمًا أنه تعذر علينا الاطلاع على كروت العمل الخاصة بالدعوى التي حصرت المدعية بينتها بها، آمل من فضيلتكم إلزام المدعية بتزويدنا بكروت العمل. وفي جلسة ١٣/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضرت لحضوره (...) سجلها المدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجب وكالة رقم: (...)، وذكرت أن موكلتها تعاقدت مع المدعية وأن كروت العمل صحيحة إلا أنها لا

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية مطالبة بقيمة إيجار معدة ثقيلة (كرين) عن عام 2017م — التجارية 1444هـ | ريحان