دعوى تجارية مستعجلة لوقف تنفيذ سند أمر بقيمة 70,000 ريال
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470914201
- التاريخ الهجري
- 25 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-25
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى تجارية مستعجلة لوقف تنفيذ سند أمر بقيمة 70,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم حضور المدعي رغم التبليغ. - رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لانقضاء المهلة النظامية لتقديمه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأومر الأولى وبناء على القضية رقم 4470914201 لعام 1444هـ
المدعي: شركة صمامات المستقبل للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: [اسم] مجدى محمد [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٩٢٥٩٠) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٩٥٤٠٦) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ، وقدره (٧٠،٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم الاتفاق مع المدعى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية