دعوى تجارية مستعجلة لوقف تنفيذ سند أمر بقيمة 70,000 ريال

استئنافأخرى

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470914201
التاريخ الهجري
25 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2024-05-25
نتيجة الاستئناف
أخرى

- دعوى تجارية مستعجلة لوقف تنفيذ سند أمر بقيمة 70,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم حضور المدعي رغم التبليغ. - رفضت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً لانقضاء المهلة النظامية لتقديمه.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأومر الأولى وبناء على القضية رقم 4470914201 لعام 1444هـ

المدعي: شركة صمامات المستقبل للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: [اسم] مجدى محمد [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: أطلب وقف تنفيذ قرار محكمة التنفيذ رقم (٤٠٠٤٦٤٣٠٠٤٩٢٥٩٠) المؤرخ في ١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ في طلب التنفيذ رقم (٤٠١٠١٤٣٠٠٢٩٥٤٠٦) على سند لأمر رقم (٠) وتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢هـ، وقدره (٧٠،٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال سعودي وذلك للمبررات التالية: (تم الاتفاق مع المدعى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية مستعجلة لوقف تنفيذ سند أمر بقيمة 70,000 ريال — التجارية 1444هـ | ريحان