دعوى تجارية لمطالبة ثمن مواد غذائية تم بيعها وتسليمها من المدعي (شركة بيع بالجملة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670467221
رقم الحكم
4630489899
التاريخ الهجري
14 جمادي الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-12-16
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية لمطالبة ثمن مواد غذائية تم بيعها وتسليمها من المدعي (شركة بيع بالجملة) إلى المدعى عليه (شركة). - امتنع المدعى عليه عن سداد الثمن رغم استلام البضاعة وثبوت المديونية بالفواتير. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 12,733 ريال للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:

فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670467221 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/08/20هـ الموافق 2024/03/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (22) (انجوي ، جوي ،فالكون ،شوكلاتة حجر ، روعه ، حلوى بلجيكي , اوريو , ويفر ، روشية ، كورن فلكس)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/7هـ الموافق

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية لمطالبة ثمن مواد غذائية تم بيعها وتسليمها من المدعي (شركة بيع بالجملة) — التجارية 1446هـ | ريحان