دعوى تجارية لمطالبة ثمن مواد غذائية تم بيعها وتسليمها من المدعي (شركة بيع بالجملة)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670467221
- رقم الحكم
- 4630489899
- التاريخ الهجري
- 14 جمادي الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لمطالبة ثمن مواد غذائية تم بيعها وتسليمها من المدعي (شركة بيع بالجملة) إلى المدعى عليه (شركة). - امتنع المدعى عليه عن سداد الثمن رغم استلام البضاعة وثبوت المديونية بالفواتير. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 12,733 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670467221 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) شركة مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/08/20هـ الموافق 2024/03/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (22) (انجوي ، جوي ،فالكون ،شوكلاتة حجر ، روعه ، حلوى بلجيكي , اوريو , ويفر ، روشية ، كورن فلكس)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/09/7هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر