دعوى تجارية لمطالبة بمستحقات عقد مقاولة لأعمال الحفر والترحيل والدفن
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670135152
- التاريخ الهجري
- 15 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-19
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية لمطالبة بمستحقات عقد مقاولة لأعمال الحفر والترحيل والدفن. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 188,398.75 ريال للمدعي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4670135152 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: الشركه (...) لخدمات الأعمال الكهربائيه والميكانيكيه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تنفيذ أعمال الحفر والترحيل والدفن، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءً من تاريخ 1444/04/23هـ الموافق 2022/11/17م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/02/4هـ الموافق 2023/08/20م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (7,625,052.24) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (7,625,052.24) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا واثنان وخمسون ريال سعودي و أربعة وعشرون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (6,773,609.11) ستة ملايين وسبع مئة وثلاثة وسبعون ألفًا وست مئة وتسعة ريال سعودي و أحد عشر هلله، والمتبقي (851,447.13) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/02/11هـ الموافق 2023/08/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (7,625,056.24) سبعة ملايين وست مئة وخمسة وعشرون ألفًا وستة وخمسون ريال سعودي وأربعة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (851,447.13) ثمان مئة وواحد وخمسون ألفًا وأربع مئة وسبعة وأربعون ريال سعودي و ثلاثة عشر هللة، هذه دعواي ، وقدم سنداً لدعواه متمثل في محررات عادية عبارة عن
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر