دعوى تجارية لمطالبة بمبلغ مالي مقابل بضاعة (أواني منزلية) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- سكاكا
- رقم القضية
- 62
- رقم الحكم
- 62
- التاريخ الهجري
- 16 رمضان 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-04-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لمطالبة بمبلغ مالي مقابل بضاعة (أواني منزلية) تم توريدها للمدعى عليه. - أنكر المدعى عليه المطالبة وأدى اليمين النافية. - انتهت المحكمة برفض الدعوى لعدم قيام البينة من المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناءً على القضية رقم 62 لعام 1442 هـ المقامة من/ شركة البابطين العربية للتجارة والصناعة والمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ حمد صالح [اسم] [اسم] هوية وطنية (...) القاضي [اسم] بن علي [اسم] رئيسا (الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية للمحكمة العامة بسكاكا بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بدورها بتحديد جلسة تحضيرية استناداً إلى ما نصت عليه المادتان (90-91) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (8344) وتاريخ 26 / 10 / 1441هـ على نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ. والتي تم عقدها عن طريق الاتصال المرئي وقد حضرها وكيلا طرفي الدعوى، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعية إلى هذه المحكمة والتي تضمنت: أنه بموجب اتفاقية فتح حساب مؤرخة في 10 / 3 / 2013م، قامت المدعية بتوريد بضاعة لمحل المدعى عليه عبارة عن (أواني منزلية). صادق المدعى عليه على المبلغ المستحق في ذمته بموجب مطابقة رصيد موقعة من قبله، ثم قام بسداد جزء من المبلغ المستحق وتبقى في ذمته واحد وعشرون ألفاً وتسعة وتسعون ريالاً وتسعة وخمسون (21,099,59) هللة. وتمت مطالبته بسداد المبلغ مراراً وتكراراً إلا أنه ماطل في السداد. واضطرت موكلته في سبيل تحصيل المبلغ لتوكيل محامٍ وتكبدت أتعابه ومصاريفه. وطلب في ختام صحيفة موكلته الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المشار إليه آنفاً بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره أربعة آلاف ومئتين وتسعة عشر (4219) ريالاً. وبعرض الصلح على أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعية بأنه لا مانع عند موكلته من الصلح، فيما ذكر وكيل المدعى عليه بأن موكله يرفض الصلح لكونه يطلب رفض الدعوى لعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة. وبسؤال وكيل المدعية عن حصر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر