دعوى تجارية لمطالبة بدين بقيمة 47,000 ريال ناشئ عن توريد مواد بناء وسباكة
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- نجران
- رقم القضية
- 4294104
- رقم الحكم
- 437153928
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الأول 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لمطالبة بدين بقيمة 47,000 ريال ناشئ عن توريد مواد بناء وسباكة. - اعتراف المدعى عليه بالدين لكن ادعاؤه بالمقاصة مع إيجار مستودع. - رفض المحكمة لادعاء المقاصة وحكمها بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4294104 لعام 1442هـ
المدعي: شركه الحياه لمواد البناء المحدوده المدعى عليه: مسعود هادي [اسم] آل حيدر صاحب مؤسسة مسعود هادي [اسم] آل حيدر التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بنجران المدعية شركة الحياة لمواد البناء المحدودة ضد المدعى عليه هوية وطنية رقم(...) وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ22/01/1443 وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى الإلكترونية المتضمنة ما
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر