دعوى تجارية لمطالبة بدفع ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جازان
- رقم القضية
- 439006199
- رقم الحكم
- 4430550915
- التاريخ الهجري
- 16 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-02-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لمطالبة بدفع ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق ورفضت طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم تحقق الضرر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439006199 لعام 1443 هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة (...) للتجارة شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) تضمنت: " اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٠٥١٦٧) مائة وخمسة آلاف ومائة وسبعة وستون ريالا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر