دعوى تجارية لمطالبة بثمن بضاعة مباعة لم يتم سدادها بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670096590
رقم الحكم
4630364282
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية لمطالبة بثمن بضاعة مباعة لم يتم سدادها بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وتعويض جزئي عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670096590 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 27/ 10/ 1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه منتجات الحلا، بثمن إجمالي قدره (9,602.50) تسعة ألاف وستمائة واثنان ريال وخمسون هللة، سدد منه (3,921.50) ثلاثة ألاف وتسعمائة وواحد وعشرون ريال وخمسون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 23/ 04/ 1444هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى فواتير. 2- أضرار تقاضي متمثلة بامتناع المدعى عليها عن السداد مما أدى إلى لجوء موكلي لتوكيل محامي. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (5,681) خمسة ألاف وستمائة وواحد وثمانون ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,450) ثلاثة ألاف وأربعمائة وخمسون ريال،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية لمطالبة بثمن بضاعة مباعة لم يتم سدادها بالكامل — التجارية 1446هـ | ريحان