دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مناديل) تم توريدها للمدعى عليه بناءً على عرض سعر وتعميد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670084085
رقم الحكم
4630319342
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مناديل) تم توريدها للمدعى عليه بناءً على عرض سعر وتعميد شراء. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم نفيه للحقوق رغم تبليغه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٤٠٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قدم المدعي خطاب عرض سعر مفصل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م بمبلغ وقدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وقد تم تعميده من المدعى عليها في خطابها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م وموضوعه تعميد شراء، عليه اتفق الطرفان وتم اعتماد التوريد من قبل المدعي إلى المدعى عليها حسب التفاصيل المتفق عليها وهي: مناديل توفير الاستهلاك بكمية (١٥٠٠

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مناديل) تم توريدها للمدعى عليه بناءً على عرض سعر وتعميد — التجارية 1446هـ | ريحان