دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مناديل) تم توريدها للمدعى عليه بناءً على عرض سعر وتعميد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670084085
- رقم الحكم
- 4630319342
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مناديل) تم توريدها للمدعى عليه بناءً على عرض سعر وتعميد شراء. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم نفيه للحقوق رغم تبليغه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٨٤٠٨٥ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: قدم المدعي خطاب عرض سعر مفصل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٧م بمبلغ وقدره (١٠٣,٥٠٠) مائة وثلاثة آلاف وخمسمائة ريال وقد تم تعميده من المدعى عليها في خطابها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠٨م وموضوعه تعميد شراء، عليه اتفق الطرفان وتم اعتماد التوريد من قبل المدعي إلى المدعى عليها حسب التفاصيل المتفق عليها وهي: مناديل توفير الاستهلاك بكمية (١٥٠٠
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر