دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (زيوت عطرية) تم بيعها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670224744
- رقم الحكم
- 4630281239
- التاريخ الهجري
- 8 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (زيوت عطرية) تم بيعها للمدعى عليه. - أنكر المدعى عليه التعامل مع المدعي وأدى اليمين الحاسمة. - حكمت المحكمة برفض الدعوى لعدم كفاية البينات المقدمة من المدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٤٧٤٤ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعيـة وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: أن موكلتها باعت على المدعى عليه بضاعة بالجملة زيوت عطرية خام مختلفة عن طريق مندوب المشتريات لدى المدعى عليها /(...) إقامة رقم: (...) بإجمالي مبلغ (١٨٦,٧٨٣) مائة وستة وثمانون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثمانون ريالاً بموجب الفواتير المرفقة سدد منها المدعى عليه (٢١,٧٢٣) واحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً بموجب سند القبض المرفق وتبقى لموكلتها بذمة المدعى عليه مبلغ (١٦٥,٠٦٠) مائة وخمسة وستون ألفاً وستون ريالاً، بموجب كشف الحساب المرفق، وكان التعامل من خلال
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر