دعوى تجارية للمطالبة بتعويض عن انتهاك علامة تجارية بسبب بيع منتجات تحمل علامة مقلدة

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
جدة
رقم القضية
439329372
التاريخ الهجري
6 ربيع الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2022-11-06
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية للمطالبة بتعويض عن انتهاك علامة تجارية بسبب بيع منتجات تحمل علامة مقلدة. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لانتفاء سوء القصد لدى المدعى عليها. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض موضوعياً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٢٩٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتلخص الوقائع في تقدم وكيلة المدعي بلائحة دعوى نصها (-الوقائــع:١- ان موكلي يملك العلامة التجارية المرفقة لدى فضيلتكم شهادة تسجليها ذات رقم (...) والموصوفة حسب شهادة تسجيل العلامة التجارية بـ (مستطيل باللون الأسود كلمة (...) بحروف لاتينية باللون الأبيض ونقطة حرف (...) اللاتيني باللون الأصفر وبجانبها الرقم (...) اللاتيني على شكل بكرة فيلم وعدسة باللون التركواز ويحيط بهما رسم شريط فيلم باللون الأصفر والأسود) (مرفق١) ٢- قامت المدعى عليها ببيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المقلدة والمملوكة لموكلي (علامة (...)) في اللعبة في منفذ بيعها، حيث ان العلامة في لعبة هاشتاق ديل موجودة على جانب اللعبة وعلى كروت اللعبة من الأمام، و في لعبة وجه النحس موجودة العلامة التجارية المقلدة على غلاف اللعبة من الأسفل وعلى كروت اللعبة من الأمام (مرفق لفضيلتكم ٢) المرافعة.حيث أن موكلي قد اكتشف استخدام علامته التجارية من قبل المدعى عليها عبر منافذ بيعها في مدينة (...)، وحيث أن العلامة التجارية محل الدعوى

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية للمطالبة بتعويض عن انتهاك علامة تجارية بسبب بيع منتجات تحمل علامة مقلدة — التجارية 1444هـ | ريحان