دعوى تجارية لطلب ثمن بضاعة (أدوات استهلاكية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670267698
- رقم الحكم
- 4630265888
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لطلب ثمن بضاعة (أدوات استهلاكية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المدعى عليه اعترف بالديون لكن دفع بأن طريقة السداد كانت مشروطة (البيع على التصريف) دون أن يثبت ذلك. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع ثمن البضاعة كاملاً وأتعاب محاماة مخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4670267698 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة أسواق ومخابز (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها باعت المدعية للمدعى عليها أدوات استهلاكية، وذلك بإجمالي مبلغ وقدره (21,901.43) واحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وواحد ريال و ثلاثة وأربعون هللة، بموجب هذا الاتفاق تسلمت المدعى عليها المبيع بتاريخ 30-11-2023م، وقد حل أجل السداد. وقامت موكلتي بمخاطبة المدعى عليها مراراً وتكراراً لسداد ما بذمتها رغبةً منها في حل النزاع القائم بينهما بطريقة ودية، حيث تقدمت الى مركز المصالحة بمنصة تراضي لطلب الصلح رقم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية