دعوى تجارية لطلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 437161599
- التاريخ الهجري
- 22 شَعبان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-03-16
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لطلب تنفيذ حكم تحكيم صادر لصالح المدعي. - قضت المحكمة التجارية بالأمر بتنفيذ حكم التحكيم الذي قضى بإلزام المدعى عليها بدفع مبالغ مستحقة عن نقل مياه الصرف الصحي وأتعاب.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 437161599 لعام 1443هـ
الوقائع تتحصل وقائع هذه القضية في أنه تقدم المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها ضد المدعى عليها (أولا إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع أجرة نقل مياه الصرف الصحي للرحلات البالغ عددها ألفان ومائه وتسع وتسعون رحله مضاف له ضريبة القيمة المضافة بمبلغ وقدره (401.757.30 ريال) أربع مائه ألف وألف وسبع مائه وسبعة وخمسون ريالا وثلاثون هلله حالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (80.351.40 ريال) ثمانون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر