دعوى تجارية لطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تحكيم بناءً على عقد امتياز تجاري
استئنافأخرىآخر تحديث الاستئنافإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- الاستئناف
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470708326
- التاريخ الهجري
- 9 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-20
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- دعوى تجارية لطلب تعيين محكم عن المدعى عليه في نزاع تحكيم بناءً على عقد امتياز تجاري. - بنت الدائرة الاختصاص على أن النزاع تجاري ويندرج تحت نظام التحكيم السعودي. - حكمت الدائرة بتعيين محكم عن المدعى عليه بأتعاب قدرها 10,000 ريال يتحملها المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الخامسة وبناء على القضية رقم 4470708326 لعام 1444هـ
المدعي: شركة محمد علي سعدالدين المدعى عليه: محمد مطلق نواهي [اسم]
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 08/07/1444هـ تقدمت المدعية (شركة محمد علي سعدالدين) سجل تجاري رقم (...) عبر وكيلها / فلاح بن [اسم] بن على [اسم] هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (434766950)، بلائحة دعوى تختصم فيها ضد المدعى عليه (محمد مطلق نواهي [اسم]) هوية كويتية رقم (...) جاء في مضمونها أن المدعية تطلب تعيين محكم عن المدعى عليه لعدم تجاوبها معهم في ذلك، وذلك استناداً على ما ورد في البند (19)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر