دعوى تجارية لطلب تسليم ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
رياض
رقم القضية
4570245496
رقم الحكم
4530298651
التاريخ الهجري
16 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-11-24
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية لطلب تسليم ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المطالب به والتعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٦١٨.٤٧) تسعة عشر ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، وذلك مقابل توريد مواد غذائية وبضائع ومنتجات متعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات ،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٦/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية لطلب تسليم ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1445هـ | ريحان