دعوى تجارية لطلب تسليم ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- رياض
- رقم القضية
- 4570245496
- رقم الحكم
- 4530298651
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-24
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لطلب تسليم ثمن مواد غذائية تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المطالب به والتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى المتضمنة الآتي:" يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٩,٦١٨.٤٧) تسعة عشر ألفًا وستمائة وثمانية عشر ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة، وذلك مقابل توريد مواد غذائية وبضائع ومنتجات متعلقة بقطاع الأغذية والمشروبات ،٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ريال سعودي. "، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٦/ ٣/١٤٤٥ المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليها أعلاهـ بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر