دعوى تجارية لاستحقاق مبلغ متبقي من عقد توريد مواد بناء ودهانات
استئنافإلغاء_كليآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439421026
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-09-26
- نتيجة الاستئناف
- إلغاء_كلي
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لاستحقاق مبلغ متبقي من عقد توريد مواد بناء ودهانات. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع جزء من المبلغ (52,432.14 ريال) فقط. - ألغت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي وألزمت المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً (125,989.89 ريال).
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439421026 لعام 1443هـ
المدعي: شركة روابط المدن التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة قمة البدر للتجارة والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ1439/12/24هـ،الموافق 2018/09/08 م، باعت الجهة المدعية للجهة المدعى عليها مواد بناء ودهانات بثمن إجمالي مبلغ وقدره (491،236.20) أربعمائة وواحد وتسعون ألفاً ومائتان وستة وثلاثون ريالاً وعشرون هللة، وقد استلمت الجهة المدعى عليها كامل المبيع، وحيث أن الجهة المدعى عليها سددت جزء من المبالغ (365،246.30) ثلاثمائة وخمسة وستون ألفاً ومائتان وستة وأربعون ريالاً وثلاثون هللة، وتبقى بذمة الجهة المدعى عليها مبلغ وقدره (125،989.90) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون ريالاً وتسعون هللة بموجب فواتير شراء وكشف حساب، وعند مطالبة الجهة المدعى عليها بتسديد المبلغ المستحق بذمتها قامت بالمماطلة. وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢٥،٩٨٩.٩) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وتسع هللات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة من الفواتير على أوراق المدعية عددها (27) سبعة وعشرون فاتورة، ومذيلة بتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها. 2- طلب فتح حساب ممهور بتوقيع وختم طرفا الدعوى.3- كشف حساب على أوراق المدعية من تاريخ 01/01/2018م إلى تاريخ 29/07/2019م بإجمالي مبلغ (١٢٥،٩٨٩.٩) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وثمانون ريال وتسع هللات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/14 هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر مدير المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على صحيفة الدعوى، فذكر ما جرى إثباته أعلاه، وطلب الحكم بإلزام الجهة المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق بذمتها وهو مبلغاً وقدره (125،989.90) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر