دعوى تجارية لاستحقاق ثمن بضاعة (منتجات بقالة ومواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670292233
- رقم الحكم
- 4630293654
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية لاستحقاق ثمن بضاعة (منتجات بقالة ومواد غذائية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق بعد ثبوت الدين بالأدلة المقدمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٢٢٣٣ لعام ١٤٤٦هـ
الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: " إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (بضاعة) عدد (٥٠٠) (كراتين وصناديق منتجات بقالة ومواد غذائية)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٥٤,٢٠٦.٦٢) مئتان وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستة ريال سعودي و اثنان وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر