دعوى تجارية حول مستحقات عقد مقاولة إنشائية بمبلغ متبقي قدره 250,280.90 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 449029553
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-03
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية حول مستحقات عقد مقاولة إنشائية بمبلغ متبقي قدره 250,280.90 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بالدفع الكامل ومنح أتعاب محاماة 25,000 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي رغم اعتراضات المدعى عليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٩٥٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للتجاره شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال إنشائية وتوريد، لمدة (١٢٠) مائة وعشرون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/١٠:٢٩هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥,٦٤٧,٥٢٨.٣١) خمسة ملايين وستمئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥,٦٤٧,٥٢٨.٣١) خمسة ملايين وستمئة وسبعة وأربعون ألفاً وخمسمئة وثمانية وعشرون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١,٣١٣,٩٥٦.٦٤)مليون وثلاثمئة وثلاثة عشر ألفاً وتسعمئة وستة وخمسون ريالاً وأربعة وستون هلله، والمتبقي (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريال وتسعون هلله، وطالب بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريال وتسعون هلله، لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون ألف ريال،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٢هـ بين المدعية والمدعى عليها،ممهور بختم المدعية والمدعى عليها، وموقع من قبل المدير العام للمدعية والمدعى عليها، ٢-صك حكم رقم (٤٣٧٢٩٥١٧٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٠هـ،وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها، ثم قدم إيضاحًا لدعواه ونصه ما يلي: إشارة إلي الصك الصادر من الدائرة الواحد والعشرون بالقضية رقم (٤٣٨٠٣٠٥) وتاريخ: ٠٨ / ٠١ / ١٤٤٣هـ والمؤيد من محكمة الاستئناف وقد تضمن الحكم النص على استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٢٥٠,٢٨٠.٩٠) مئتان وخمسون ألفاً ومئتان وثمانون ريالاً وتسعون هلله، بتاريخ: ٠٩ /
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر