دعوى تجارية تطالب فيها شركة مجوهرات بإلزام مدعى عليه بتسليم كمية من الذهب أو قيمتها
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 489/3/4
- التاريخ الهجري
- 1430/12/12
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية تطالب فيها شركة مجوهرات بإلزام مدعى عليه بتسليم كمية من الذهب أو قيمتها، لعدم سداد ثمنها بعد تسلمه الذهب. - قضت المحكمة ببطلان عقد البيع لاشتماله على ربا النسيئة وجهالة في الثمن، وألزمت المدعى عليه بإعادة الذهب لإقراره بالكمية المتبقية في ذمته.
محتويات الحكم3 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم القضية: ٤٨٩/٣/٤ لعام ١٤٢٧ هـ رقم الحكم الابتدائي: ٢٦٥/د/١٣/١٢ لعام ٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف: ٣٦١/إس/٣ لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/١٢/١٢ هـ -->
المؤصَّفات
عقد بيع – بيع ذهب – بطلان البيع – ربا النسيئة.
مطالبة الشركة المُدَّعِية بإلزام المُدَّعَى عليه بأن يسلم لها ثمانية وثلاثين كيلو وأربعة وتسعين جراماً وسبعة وعشرين مليجراماً ذهب عيار أربعة وعشرون قيراط، أو قيمته وقت التسليم مقابل شراء المُدَّعَى عليه الكمية نفسها من الذهب دون سداد قيمتها.
ثبوت أن العقد المبرم بين الطرفين محله بيع ذهب معين بالوزن غير مشغول بنقد، وهما من الأجناس الربوية التي يشترط لصحة بيعها التقابض في مجلس العقد؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد" – ثبوت أن العقد يشتمل على ربا النسيئة؛ لأن المدَّعِي سلم الذهب للمدَّعى عليه دون أن يستلم قيمته نقداً في مجلس العقد – أثر ذلك: بطلان العقد من أصله ابتداءً، فلا يحتاج إلى إبطال؛ لتجهيل الثمن عند التعاقد، وهو من شروط صحة البيع – إقرار طرفي الدعوى بطلان عقد البيع، وإقرار المدَّعَى عليه بصحة الكمية المدَّعى بها – مؤدى ذلك: إلزام المدَّعَى عليه بأن يسلم للشركة المدَّعِيبة ثمانية وثلاثين كيلو وأربعة وتسعين جراماً وسبعة وعشرين مليجراماً ذهب عيار أربعة وعشرون قيراط.
الأنظمة واللوائح
نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤١) في ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ ومضمونه: "نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان المظالم"
- قرارا مجلس الوزراء رقم (٢٦١) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣هـ . ومضمونه: "تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية"
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من الاطلاع على أوراقها في أن وكيل الشركة المُدَّعِية تقدم بلائحة دعوى للدائرة، وحددت له جلسة يوم الأحد ١٧/٨/١٤٢٧هـ، وبسؤاله عن دعوى موكلته، أفاد بأن هناك تعاملاً تجارياً بين موكلته
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر