دعوى تجارية تطالب فيها شركة اتصالات بإلزام شركة استثمار بدفع 222,480 ريال قيمة خدمات
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- المنورة
- رقم القضية
- 4284458
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-19
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية تطالب فيها شركة اتصالات بإلزام شركة استثمار بدفع 222,480 ريال قيمة خدمات اتصالات وبيانات. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص القضاء التجاري ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى نظام الاتصالات. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعدم الاختصاص. - قدمت المدعية التماساً لإعادة النظر استناداً إلى تقرير من المجلس الأعلى للقضاء وإلغاء نظام الاتصالات القديم. - رفضت محكمة الاستئناف الالتماس لعدم انطباق حالات إعادة النظر المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4284458 لعام 1442هـ
المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: شركة طيبه للاستثمار
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدرة (222،480) مائتان واثنان وعشرون ألف واربعمائة وثمانون ريال تمثل قيمة خدمات الإنترنت والبيانات والاتصالات المقدمة للمدعى عليها من قبل موكلتي وكذلك بأتعاب محاماة بمبلغ عشرين ألف ريال) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائـــــــــــــــــــــرة، وتــــــــــم تحـــــــــــــــــديد موعــــــــــــــد للنظر فيهــــــــا في جلــــــــــــــــــــــسة هذا اليوم أحال وكيل المدعية على لائحة دعواه المذكورة مضمونها أعلاه، فرفعت الجلسة للحكم مبيناً على الاتي من:
الأسباب: تأسيسا على ما سبق وحيث أن النزاع ناشئ عن عقد توفير خدمات اتصالات وبيانات ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولاية القضائية سابقاً بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوى لكونها مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الجهة غير المختصة التصدي لها من تلقاء نفسها واستناداً إلى المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها..) وحيث نص نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 12 لعام 1422هـ في المادة العاشرة على أنه (تتولى الهيئة توفير الحماية للمُستخدمين والمُشغلين، وتُحدِّد اللائحة إجراءات تسوية الخِلافات بين المُشغلين أنفُسِهم أو ما بينهُم وبين المُستخدمين، بما في ذلك اعتِراض المُستخدمين على المبالِغ الوارِدة في
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الاتصالات
- اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات
- لائحة نظام المحاكم التجارية
- نظام المرافعات الشرعية