دعوى تجارية تطالب بفسخ عقد مقاولة وتعويضات عن الإخلال به
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670218463
- التاريخ الهجري
- 17 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-21
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- دعوى تجارية تطالب بفسخ عقد مقاولة وتعويضات عن الإخلال به. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها لعدم إثبات الإخلال بالعقد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي مع تعديل الأسباب استناداً لعدم الإعذار.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١٨٤٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة ........ المدعى عليه: .......
الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: ....... صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (......)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن بقوم المدعى عليه بأعمال مقاولة لصالح موكلته، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١,٣٨٢,٨٣٨.٢٥) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تقم بالعمل المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥١٥,٠٠٠) ريال، ثانيا: دفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (٤٣,٠٠٠) ريال، ثالثا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر