دعوى تجارية تطالب بفسخ عقد مقاولات والتعويض بسبب ادعاء عدم تنفيذ الأعمال في عدة مشاريع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4570991354
- رقم الحكم
- 4531033528
- التاريخ الهجري
- 5 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية تطالب بفسخ عقد مقاولات والتعويض بسبب ادعاء عدم تنفيذ الأعمال في عدة مشاريع تشطيب. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي عدم التنفيذ واعتبار تسليم الأموال على دفعات قرينة على قيام العمل.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
دعوى تجارية تطالب بفسخ عقد مقاولات والتعويض بسبب ادعاء عدم تنفيذ الأعمال في عدة مشاريع تشطيب. رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي عدم التنفيذ واعتبار تسليم الأموال على دفعات قرينة على قيام العمل.
الوقائع
تعامل الطرفان دون عقد مكتوب حيث كلف المدعي المدعى عليه بتنفيذ أعمال تشطيب كامل لمحلات تجارية (مطاعم وغيرها) في مواقع متعددة. قام المدعي بتحويل مبالغ مالية للمدعى عليه عبر حوالات بنكية على دفعات متفاوتة بناء على طلبات المدعى عليه. ادعى المدعي أن المدعى عليه لم ينفذ أي عمل مقابل الحوالات المالية، وطالب برد المبالغ بعد اكتشاف الاحتيال المزعوم.
المطالبات
فسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. التعويض بمبلغ إجمالي قدره
اسانيد المطالبة
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر