دعوى تجارية تطالب بأجرة نقل بضائع لم تسددها المدعى عليها

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570074321
التاريخ الهجري
7 صفَر 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-24
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية تطالب بأجرة نقل بضائع لم تسددها المدعى عليها. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاعتراض.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤٣٢١ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨٤,٦٩٢.٦٢) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله استناداً على (كشف حساب).) وطالب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٤,٦٩٢.٦٢) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية تطالب بأجرة نقل بضائع لم تسددها المدعى عليها — التجارية 1445هـ | ريحان