دعوى تجارية تخص مستحقات عقد مقاولة لتوريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470678787
- التاريخ الهجري
- 28 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية تخص مستحقات عقد مقاولة لتوريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع. - ادعت المدعية استحقاقها مبلغ 620,192 ريال بينما أقرت المدعى عليها بمبلغ 218,649.82 ريال فقط وخصمت الباقي كغرامات تأخير. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الذي أقرت به (218,649.82 ريال) ورفضت الزيادة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديل طفيف في المبلغ بناءً على تقرير خبير ورفضت أسباب الاستئناف.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٧٨٧٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢٠,١٩٢) ست مئة وعشرون ألفًا ومائة واثنان وتسعون ريال سعودي، تمثل قيمة توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع (...) بـ(...)، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات، ففي جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر من يمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر من يمثل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) والمادة (٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بانه تم اللجوء الى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديا فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن الدعوى ارفق ما نصه بموجب عقد مؤرخ في ١٤٤١/٠٩/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م وملحق عقد مؤرخ في٢٠٢١/٣/٣٠م وتم الاتفاق فيما بين المدعية والمدعى عليها على أعمال مقاولة هي توريد وتركيب مواد تشطيبات داخلية لمشروع (...) بـ(...) وحيث ان تكلفة المشروع الإجمالية (٤.٦٨٥.٧٨٩ريال) وقامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدرة(٤.٠٦٥.٥٩٧) ريال، وتبقي للمدعية مبلغ وقدرة (٦٢٠.١٩٢) ريال، وطالبت المدعى عليها بالسداد أكثر من مرة إلا أن المدعى عليها ذكرت أنه تم خصم مبلغ وقدرة (٤٠١,٥٤٣) ريال من المدعية للتأخر بالتنفيذ دون وجه حق، وتم إيضاح أن أسباب التأخير هو تأثر سير العمل ببعض المعوقات وهي كالتالي:- ١- الظروف القاهرة (كجائحة كورونا) والتي بدأت مع بداية المشروع وما تبعها من إجراءات وقيود حكومية علي سير العمل من حظر تجوال وظروف المرض وانتشاره بين العمالة والكوادر الإدارية.٢- بعض الأعمال التكاملية مع بعض المقاولين والتي يعتمد عليها سريان العمل والتي تتضح من خلال الخطابات المتبادلة بين موكلي وبين المدعي عليه
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر