دعوى تجارية بين شريكين في شركة محاصة رياضية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 439130055
- التاريخ الهجري
- 12 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-01
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية بين شريكين في شركة محاصة رياضية. - يطالب المدعي (شريك) بفسخ عقد الشراكة ورد مبلغ 214,917 ريال كحصة في رأس المال. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لأن يد الشريك يد أمانة ولا ضمان فيها دون تفريط أو تعدي. - أيدت محكمة الاستئناف حكم الرفض.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439130055 لعام 1439 هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع الحكم وبالقدر اللازم لإصداره في أن المدعية أودعت المحكمة التجارية بالدمام صحيفة دعوى تضمنت ما نصه: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة مؤسسة (...) الرياضية وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٥٠٠٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي بنسبة قدرها (٥٠%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م حتى تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٩م، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٩/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠٢٧/٠٧/٠٦م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إعادة رأس المال وقدره مئتان وأربعة عشر ألفًا وتسع مئة وسبعة عشر ريال سعودي بسبب اطلب فسخ الشراكة ورد المبلغ المسلم وقدره٢١٤٩١٧ ريال مائتان وأربعة عشر الف وتسعمائة وسبعة عشر ريال). وقد عقدت الدائرة لنظرها عدة جلسات, ففي جلسة 09\11\1443هـ حضر الطرفان وأحال وكيل المدعية الى صحيفة الدعوى، وطلب وكيل المدعى عليها مهلةً للجواب. وفي تاريخ 21\12\1443هـ اطلعت الدائرة على المذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها والمتضمنة ما يلي: (ما ذكرته المدعية حول طلب إعادة مبلغ قدره (214,917) مئتان وأربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة عشر ريال فغير صحيح، حيث أن المدعية لم تقم بتسليمها المبلغ. 2-الشراكة لم تُفَعّل، حيث كان الاتفاق على إدراجها كشريك بالمؤسسة لعمل نادي صحي ولكن لعدم إتمام المشروع وتوقفه لم يتم تفعيل ذلك بوزارة التجارة. 3-المدعية كانت تعمل منظمة لدوراتها التدريبة ولم تكن شريكة لها، وانتهت إلى طلب رد دعوى المدعية. وقد قدمت المدعية في تاريخ 27\12\1443هـ مذكرة رد تضمنت التالي: (نفت المدعى عليها في مذكرتها تسلم أي مبالغ من موكلته، وأدعت بأن الشراكة لم تفعل وذكرت أن الفواتير التي أدرجتها موكلته في الدعوى غير صحيحة، وأجاب بما يلي: 1/ أن الشراكة قد أبرم بموجبها عقد بين موكلته وبين
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر