دعوى تجارية بين شركتين للبناء والمقاولات حول مستحقات متبقية من عقد تنفيذ أعمال في مشروع

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439526197
التاريخ الهجري
5 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-25
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية بين شركتين للبناء والمقاولات حول مستحقات متبقية من عقد تنفيذ أعمال في مشروع (نيوم). - طالب المدعي (المقاول من الباطن) بمبلغ 2,937,997 ريال مقابل أعمال منفذة. - حكمت المحكمة الابتدائية للمدعي بمبلغ مخفض قدره 2,027,040.82 ريال بناء على تقرير خبير هندسي. - استأنفت المدعى عليه الحكم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بكامله.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439526197 لعام 1443هـ

المدعي: شركة علي [اسم] بن [اسم] [اسم] [اسم] للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة عوض سعد بن ظفرة للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن بتنفيذ أعمال عبارة عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصة بمشروع (نيوم) وذلك في بتنفيذ أعمال عبارة عن نقل و تشوين و تجميع مواد الدفن الخاصة بمشروع (نيوم)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٢/١٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,١١٠,٧١١) أربعة ملايين ومائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,١١٠,٧١١) أربعة ملايين ومائة وعشرة ألفًا وسبع مئة وأحد عشر ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١,١٧٢,٧١٤) مليون ومائة واثنان وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال، والمتبقي (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (١) في ١٤٤٣/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠٨م بمبلغ قدره (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال؛ انتهى فيها إلى طلب/ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٩٣٧,٩٩٧) مليونان وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وسبعة وتسعون ريال). فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 26/12/1443هـ حضر وكيل المدعي بموجب وكالة رقم 432478525 كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب وكالة رقم 435975028، وبسؤال المدعي عن دعوى موكله؟ ذكر بأنها على وفق ما ورد بصحيفة الدعوى وكرر ما ورد بمضمونها،

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية بين شركتين للبناء والمقاولات حول مستحقات متبقية من عقد تنفيذ أعمال في مشروع — التجارية 1444هـ | ريحان