دعوى تجارية بشأن مطالبة بثمن بضاعة (مخبوزات) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670272479
رقم الحكم
4630257127
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-13
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية بشأن مطالبة بثمن بضاعة (مخبوزات) تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الثمن.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670272479 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) الاتوماتيكية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 1445/07/24هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مخبوزات) عدد (14) (طلبية)،وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق بثمن إجمالي قدره (46,800) ستة وأربعون ألف وثمانمائة ريال، سدد منه (9,000) تسعة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تجارية بشأن مطالبة بثمن بضاعة (مخبوزات) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان