دعوى تجارية بشأن مطالبة بثمن بضاعة (قفازات فينيل) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670179633
- رقم الحكم
- 4630258475
- التاريخ الهجري
- 3 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-07
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية بشأن مطالبة بثمن بضاعة (قفازات فينيل) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل الثمن المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٩٦٣٣ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه قدم لائحة دعوى نصها الآتي: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م ابرم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر