دعوى تجارية بشأن مطالبة بأجرة خدمات نقل (لوجستية) تم تنفيذها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571405250
- رقم الحكم
- 4630069689
- التاريخ الهجري
- 15 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية بشأن مطالبة بأجرة خدمات نقل (لوجستية) تم تنفيذها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به (أجرة النقل) ورفضت طلب أتعاب المحاماة لعدم إثبات الضرر.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠٥٢٥٠ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه تقدم إلى المحكمة وكيلة المدعية بصحيفة دعوى تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٦٥,١٠٨.٣٦) خمسة وستون ألفًا ومائة وثمانية ريال سعودي وستة وثلاثون هللة. وذكر في تفصيل دعواه: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٩م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (شحنات بريدية) عن طريق البر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر