دعوى تجارية بشأن شركة مضاربة، يطالب فيها المدعي المدعى عليها بمبلغ 567,200 ريال يمثل
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439432190
- التاريخ الهجري
- 22 رَمضان 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-04-13
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية بشأن شركة مضاربة، يطالب فيها المدعي المدعى عليها بمبلغ 567,200 ريال يمثل المتبقي من رأسماله وأرباحه. - قضت المحكمة الابتدائية برفض الدعوى بناءً على تقرير خبير محاسبي خلص إلى عدم وجود مديونية مستحقة. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي ورفضت الاستئناف موضوعاً.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٩٠لعام١٤٤٣ه
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيلة المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) كما حضرت لحضورها وكيلة المدعى عليها (...) سجلها المدني رقم (...)، وبناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية جرى سؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها فأحالت الى ما جاء في لائحتها والتي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٥٦٧,٢٠٠) خمسمائة وسبعة وستون ألفاً ومائتا ريال، تمثل باقي رأس مال موكلتها إضافةً الى الأرباح، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للجواب، فأفهمتها الدائرة بالجواب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عبر نظام ناجز. وفي جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى المدونة بياناتهما أعلاه، وتبين تقديم المدعى عليها مذكرة جوابية عبر خانة تبادل المذكرات تضمنت دفعها بسبق الفصل في الدعوى، وعدم صفة موكلتها في الدعوى؛ إذ أن المدعية سبق وأن أقامت دعوى ضد (...) إقامة رقم (...) في ذات موضوع هذه الدعوى وهو صاحب الصفة، وطلبت مبلغ مليون وثمانية عشر ألف وخمسمائة وستون ريالا وقد حكم لصالحها بكامل المبلغ بموجب إقرار المدعو (...) وأضافت أن صك الحكم الصادر على المدعو (...) قد رصد به أنه لا يوجد للمدعية مبلغ آخر سوى ما حكم لها به، وذكرت أيضا أن هذا يناقض دعوى المدعية بأن لها مبالغ أخرى مع موكلتي واستمرارها برفع الدعاوى على موكلتي في الرياض والدمام بمبالغ مالية تناقض ما جاء في هذه الدعوى، رغم صراحة ووضوح الإقرار الموقع من قبل المدعو (...) والعقد المبرم بينهم، وأضافت أن موكلتها قد باعت المؤسسة بما لها وما عليها بتاريخ ٢٨/ ١١/ ١٤٣٣هـ، وأن هناك سند لأمر موقع من المدعية والمدعو (...) بالمبلغ، وأن هذا السند ملغي لكل العقود والسندات والاتفاقات السابقة بين الطرفين. ثم تقدمت المدعية بمذكرة أرفقتها عبر برنامج التيمز جاء فيها أن القضية تم الفصل فيها، ولكن هناك ما يثبت بإقرار من مؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليها وأنها متضامنة بدفع
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر