دعوى تجارية أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعي (صاحب مصنع لصياغة الذهب) بإلزام المدعى
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- unk03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية أمام ديوان المظالم يطالب فيها المدعي (صاحب مصنع لصياغة الذهب) بإلزام المدعى عليه بإعادة ذهب ومبلغ مالي بناءً على إقرار ذمة، تعود لبيع ذهب بالأجل. - قضت الدائرة التجارية بإبطال البيع لاشتماله على ربا النسيئة (عدم التقابض في مجلس العقد)، وألزمت المدعى عليه بإرجاع الذهب والمبلغ المذكور في الإقرار.
محتويات الحكم5 قسمًا
نص الحكم
١٢٤١ -->
المونتمون
عقد بيع - بيع ذهب - بيع النسيئة - ربا النسيئة - بطلان البيع - إقرار.
التكييف الصحيح للعقد هو بيع نقد بنقد من غير جنسه ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد - ثبوت تسليم المدعي كمية الذهب للمدعى عليه دون أن يستلم قيمتها نقداً في مجلس العقد - التعامل بهذه الصورة يشتمل على ربا النسيئة؛ لأن المدعى عليه استلم الذهب دون أن يسلم قيمته للمدعي في مجلس العقد - عدم تقديم المدعى عليه بيئة على صحة دفعه بأن توقيعه على ورقة إقرار الذمة كان لأجل التأكد من الحسابات والتسوية وأنه وقعها وهو صائم وفي حالة غير وعي وتم إضافة أشياء في الإقرار لم تكن فيه - إقرار الذمة جاء متأخراً عن الفواتير مما يعني شموله لها - أثر ذلك: إبطال البيع والحكم بإلزام المدعى عليه بإرجاع الذهب والمبلغ الذي استلمه من المدعي المدون في ورقة إقرار الذمة.
الانظمة والتواريخ
- المادتان (٤٤٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) بتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ.
- قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤١ بتاريخ ٢٦/١٠/١٤٠٧هـ ومضمونه: "نقل اختصاصات هيئات حسم المنازعات التجارية المنصوص عليها في النظم والقرارات بما فيها المنازعات المتفرعة عن تطبيق نظام الشركات إلى ديوان المظالم". - قرار مجلس الوزراء رقم (٢٦) بتاريخ ١٧/١١/١٤٢٣هـ ومضمونه: "تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية إلى حين إنشاء المحاكم التجارية".
الوقائع
تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها بأن موكله يطالب المدعى عليه بموجب الإقرار المؤرخ في ١٧/٩/١٤٢٨هـ والمتضمن قيمة عشرة كيلو غرامات ذهب سبائك عيار (٢٤) وستمائة وسبعة وستون جرام ذهب كسر عيار (٢١) ومبلغًا قدره ثمانية وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة وأربعون ريالاً (٥٤٣, ٣٨) وطلب في ختام لائحته إلزام المدعى عليه بإعادة الذهب والمبلغ المالي المذكورين في الإقرار، وأرفق مع لائحته ما يراه سندًا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر