دعوى تجارية أمام ديوان المظالم من مؤسسة (المدعي) ضد مركز تجاري (المدعى عليه) تطالبه
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 55/د/تح/16
- التاريخ الهجري
- 21/4/1424
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية أمام ديوان المظالم من مؤسسة (المدعي) ضد مركز تجاري (المدعى عليه) تطالبه بالمبلغ المتبقي من دين تجاري بموجب كشف حساب وخطاب اعتراف. - قضت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع 32,394 ريالاً، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحكم الابتدائي رقم: ٥٥/د/تح/١٦ لعام ١٤٢٣هـ حكم التدقيق رقم: ٨٦/ت/٣ لعام ١٤٢٤هـ تاريخ الجلسة: ٢١/٤/١٤٢٤هـ
المدَّعى عليه مطالبة المدَّعي في هذه الدَّعوى المقامة من المدَّعي - مؤدى ذلك: إلزام المدَّعى عليه بدفع ما تبقى في ذمَّته من مبلغ المطالبة.
الوقائع
تتلخَّص وقائع هذه الدَّعوى في أنَّ المدَّعي ووكيله ادعيا على المدَّعى عليه أنَّه وقَّع على كشف حساب صدر من مؤسَّسته، ويتضمن المبالغ التي في ذمَّة المدَّعى عليه، وقدم صورة من كشف الحساب المؤرَّخ في ١٥/١١/١٩٩٩م والمتضمَّن مبلغاً قدره ستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وأربعة وأربعون ريالاً، وأنَّ المدَّعى عليه قام بإرسال خطاب للمؤسَّسة بتاريخ ١/١٢/١٩٩٩م يقرُّ فيه بالمبلغ، ويطلب منهم قبول التزامه بسداد مبلغ خمسة آلاف ريال كل خمسة عشر يوماً، وأنَّه بالفعل سدد أربعين ألفاً تبقى منها مبلغ المطالبة وقدره أربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريالاً. وبجلسة ٢/٣/١٤٢٣هـ ردَّ المدَّعى عليه بمذكِّرة ذكر فيها أن سجلاتهم تشير إلى وجود مبلغ قدره سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة ريالات، هي حق المدَّعي فحسب، وهذا ما يلتزم بسداده له، ويشترط أن يقوم المدَّعي بإسقاط (٥٠٪) أسوة بباقي التجار تقديراً لتعامله الطويل معهم، ولظروف الحريق الذي أتى على السوق ومن بينها محله التجاري، وأضاف أنَّ هناك بضائع مسبقة الدفع، سوقها المدَّعي بتواريخ قريبة انتهاء الأجل بمبلغ وقدره أربعة آلاف وستمائة واثنان وثمانون ريالاً، وأن مسؤولية إبدالها تقع على عاتق المدَّعي. وأضاف أنَّ هناك مبالغ تقدر قيمتها بأربعة عشر ألفاً وسبعمائة وثمانية وعشرين ريالاً وهي مدفوعة الثمن، وقد قامت
النار بالتهامها، ويطلب من المدَّعي تعويضه عنها، وطلب في الختام تقديم الفواتير الأصلية والمدعومة بطلبات الشراء، والتي تحمل توقيع الشخص المفوض، مع أنَّ هناك فواتير لا يوجد عليها توقيع المستلم، بل ولا من
الاشتياق
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر