دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تطلب فيها شركة متخصصة في تصنيع الكابلات إلزام شركة مقاولات
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 185/1/1976/ق
- التاريخ الهجري
- 1430/9/17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تطلب فيها شركة متخصصة في تصنيع الكابلات إلزام شركة مقاولات بدفع مبلغ محجوز كغرامة تأخير وتعويض عن التأخير في صرف الدفعات. - قضت المحكمة الإدارية برفض الدعوى بعد أن ثبت أن المدعية أقرت بتأخير توريد كيبل معين، وأن الغرامة فرضت بموجب الشرط الجزائي في العقد، وأن المدعية لم تقدم مستندات تثبت أن تأخر المدعى عليها في صرف الدفعات هو السبب في تأخيرها.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية: ١٨٥/١/١٩٧٦/ق لعام ١٤٢٣ هـ رقم الحكم الابتدائي: ١٨٥/د/د/تج/٤ لعام ١٤٢٩ هـ رقم حكم الاستئناف: ٣١٥/إس/٣ لعام ١٤٣٠ هـ تاريخ الجلسة: ١٤٣٠/٩/١٧ هـ -->
الموضوعات
عقد استصناع - تصنيع كابلات - غرامة تأخير.
مطالبة المدعية بالمبالغ التي حجزتها المدعى عليها ومطالبتها بالتعويض - دفع المدعى عليها بإيقاعها غرامة تأخير على المدعية - ثبوت أن فرض غرامة التأخير من المُدَّعَى عليها على المدَّعية جاء بعد أن فوضت مالكة المشروع تلك الغرامة على المُدَّعَى عليها للتأخر في توريد الكابلات محل عقد الاستصناع المبرم بين المدَّعية والمدَّعى عليها - النص في عقد الاستصناع المبرم بين المدَّعية والمدَّعى عليها على التزام المدَّعية بغرامة التأخير في حالة فرضها من مالكة المشروع على المدَّعى عليها - إمهال الدائرة للمدَّعية عدة جلسات؛ لتقديم المستندات المثبتة أن تأخر المدَّعى عليها في صرف الدفعات لا مبرر له، وأنه كان السبب في تأخرها - عدم تقديم المدَّعية المستندات المطلوبة لإثبات ما تدَّعيه - أثر ذلك: رد الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للفصل فيها في أنه بتاريخ ٨/٥/١٤١٨هـ تقدَّم (...) بصفته وكيلًا عن الشركة المدَّعية باستدعاء إلى نائب رئيس ديوان المظالم ذكر فيه أن موكلته تعاقدت مع الشركة المدَّعى عليها على تصنيع كابلات حسب العقد المرفق بالقضية صورة عنه، وأنه تم تسليم كامل الكميات إلا أن الشركة المدَّعى عليها قد حجزت مبلغًا قدره (٢١, ٢٩١, ٩٧٠, ١) مليون وتسعمائة وسبعون ألفاً ومائتان وواحد وتسعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة، ولم تقم بالوفاء بهذا المبلغ، ويطلب إلزامها بسداد المبلغ المطالب به، بالإضافة إلى مبلغ مليوني ريال مقابل الأضرار
للثأخير في صرف الدفعات، ذكر ذلك في مذكرة لاحقة بعريضة الدعوى التي سجلت قضية، وأحيلت إلى هذه الدائرة بموجب شرح نائب رئيس ديوان المظالم المؤرخ في ١٤١٨/٥/٩هـ وباشرت الدائرة نظرها في عدة جلسات، وفي جلسة ١١/١٠/١٤١٨هـ حضر وكيل المُدْعِي (……)، كما حضر وكيل المُدْعَى عليه (……)، وقدّم مذكرة مؤرخة في ١١/١٠/١٤١٨هـ تضمنت الرد على الدعوى، حيث أقر بصحة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١١/٥/١٤١٤هـ، وقال التزمت المدْعِيّة بموجب هذا العقد بأن تقوم بتصنيع الكابلات التي يتطلبها تصنيع المحطات الكهربائية موضوع العقد المبرم مع الشركة المُدْعَى عليها والشركة (……) بالمنطقة الغربية وفقاً للشروط
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر