دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة لمواد البناء شركة للإنشاءات بثمن بضاعة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 223/د/نح/5
- التاريخ الهجري
- 18/5/1428
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تطالب فيها شركة لمواد البناء شركة للإنشاءات بثمن بضاعة موردة. - صدر حكم غيابي بإلزام المدعى عليها بالمبلغ، ثم اعترضت المدعى عليها وتخلفت عن جلسة الاعتراض، فأسقطت الدائرة الاعتراض وأبقيت على الحكم الغيابي. - أيدت هيئة التدقيق الحكم بإسقاط الاعتراض.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
رقم القضية ١/٢٨٨٠/ق لعام ١٤٢٤هـ رقم الحكم الابتدائي ٢٢٣/د/نح/٥ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ١٧٤/ت/٣ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٨/٥/١٤٢٨هـ
بيع - حكم غيابي - إجراءات حكم غيابي - إسقاط عريضة اعتراض. -->
الموضوعات
الأذىات واللوائح
- نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠هـ.
الملخص
المدعية تطالب المدعى عليها بثمن بضاعة حكمت الدائرة غيابياً فاعترضت المدعى عليها ثم فتح باب المرافعة فتخلفت عن الحضور. مؤدى ذلك: الحكم بإسقاط عريضة اعتراض المدعية والإبقاء على الحكم الغيابي فيما قضى به من إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ المحكوم به.
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن ... تقدم باستدعاء إلى معالي رئيس الديوان بالوكالة عن المدعية ذكر فيه أن موكلته قامت بتوريد خرسانة مسلحة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر