دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تتعلق بعقد توريد أربع مكائن ديزل بين شركة خاصة ومصلحة مياه

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة الإداريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة الإدارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
unk06
التاريخ الهجري
9/13/1410
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تتعلق بعقد توريد أربع مكائن ديزل بين شركة خاصة ومصلحة مياه ومجاري الرياض. - قضت الدائرة الإدارية بإعفاء المدعية من غرامة التأخير لثبوت أن الإضراب في الشركة المصنعة سبب خارج عن إرادتها، وألزمت المصلحة برد المبلغ المحجوز (عدا مبلغ إصلاح كلتش أقرت به المدعية)، ورفضت طلبات المصلحة بالتعويض عن تعطل إنتاجية المياه وما فاتها من كسب لعدم ثبوت الضرر بمقدار محقق. - أيدت هيئة التدقيق الحكم مع تعديل مادي في المبلغ الواجب رده.

نص الحكم

رقم الحكم الابتدائي ١٤/١/٤٢ لعام ١٤٠٧هـ رقم حكم هيئة التدقيق ٣٩٥/ت ٣ لعام ١٤١٠هـ تاريخ الجلسة ٩/١٣/١٤١٠هـ -->

الموصوفات

عقد - توريد - مسؤولية عقدية - غرامة تأخير - التأخير لأسباب خارجة عن إرادة المتعاقد - إعفاء من الغرامة - تعويض عن تعطل إنتاجية المياه - انتفاء ركن الضرر - الربح الفائت - دعوى - عوارض الخصومة - التنازل عن الدعوى.

مطالبة المدعية إعفائها من غرامة التأخير الموقعة عليها، وبإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ الذي حسمته من مستحقاتها، ومطالبة المدعى عليها بأحقيتها في مبلغ التعويض المحسوم من مستحقات المدعية، وإلزامها بتعويضها عن الأضرار وما فاتها من كسب، واستبدال أربعة مكائن بأخرى - الثابت تعاقد المدعية مع المدعى عليها على توريد أربع مكائن ديزل لاستخراج المياه من الآبار - الثابت تأخر المدعية في توريد المكائن عن الميعاد المتفق عليه لسبب خارج عن إرادتها وهو إضراب العاملين في الشركة الموردة للمكائن - أثر ذلك: إعفاؤها من غرامة التأخير - حسم المدعى عليها مبلغًا من مستحقات المدعية لدى وزارة الاتصالات كتعويض عن تعطل إنتاجية بثرين - الثابت إخلال المدعية بعدم بذل الجهد اللازم لاكتشاف مصادر العطل في المكائن ومحاولة القضاء عليها مما يتوافر معه ركن الخطأ في حقها - عدم تيقّن وقوع الضرر على المدعى عليها وعدم ثبوت مقداره - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها

تآمرية المَلكة مَشْتِيرَةً لِمَنْ يَا جَارِيَةً

بإعادة المبلغ المستحق للمدعية بعد حسم ما أقرت به - عدم تقديم المدعى عليها أدلة كافية ومقنعة بمقدار كمية المياه التي فات عليها بيعها - أثر ذلك: رفض طلب التعويض - تنازل المدعى عليها عن طلبها الحكم لها باستبدال المدعية المكائن الأربع بأخرى جديدة - أثر ذلك: انتهاء الخصومة بشأن هذا الطلب.

الأَغْلَامَةُ وَالْتَوَاجُعُ

- المادة (٩) من نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٤) وتاريخ ٧/٤/١٣٩٧هـ. - المادة (٣٤) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها الصادرة بقرار وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (٢١٣١/٩٧) وتاريخ ٥/٥/١٣٩٧هـ.

الوَقَائِعُ

حيث إن وقائع هذه الدعوى تخلص في أنه بتاريخ ١٠/٨/١٤٠٥هـ رفعت شركة (... عريضة دعوى لمعالي رئيس الديوان أفادت فيها أنها تعاقدت مع مصلحة مياه ومجاري الرياض على توريد أربع مكائن ديزل ماركة (...) حسب المواصفات المتفق عليها من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تجارية أمام ديوان المظالم تتعلق بعقد توريد أربع مكائن ديزل بين شركة خاصة ومصلحة مياه — ديوان المظالم — الدائرة الإدارية 1410هـ | ريحان