دعوى تجارية أمام ديوان المظالم بخصوص نزاع حول عقد وكالة حصرية

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
153/د/تح/4
التاريخ الهجري
1428/3/6
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية أمام ديوان المظالم بخصوص نزاع حول عقد وكالة حصرية. - تمسك المدعى عليها بشرط التحكيم في العقد، واتفق الطرفان على مبدأ التحكيم لكن اختلفا على مكانه. - قضت الدائرة بإلزام الطرفين بإجراء التحكيم داخل المملكة العربية السعودية، وأيدتها هيئة التدقيق.

نص الحكم

رقم القضية ١٧٠١/١/ق لعام ١٤٢٥هـ رقم الحكم الابتدائي ١٥٣/د/تح/٤ لعام ١٤٢٧هـ رقم حكم التدقيق ٩٧/ت/٣ لعام ١٤٢٨هـ تاريخ الجلسة ١٤٢٨/٣/٦هـ

الموضوعات

تحكيم - تحكيم محلي - تحكيم دولي.

الأئيلست واللوائح

- نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤٦ وتاريخ ١٢/٧/١٤٠٣هـ. - ولائحته التنفيذية الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم ٧/٢٠٢١/م وتاريخ ٩/٨/١٤٠٥هـ.

المخلص

اتفق الطرفان على إجراء التحكيم أمام الدائرة ثم اختلفا فطلب أحدهما إجراء التحكيم في المملكة وطلب الآخر إجراءه خارج المملكة – الأصل في إحالة النزاع إلى التحكيم أن يكون محلياً وفقاً لنظام التحكيم السعودي ولائحته، وأنه يمكن أن يحال إلى جهة خارجة في حال اتفق الطرفان. مؤدى ذلك: إلزام الطرفين بإجراء التحكيم داخل المملكة العربية السعودية.

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه بتاريخ ١٨/٤/١٤٢٥هـ تقدم إلى ديوان المظالم في الرياض وكيل المدعي أعلاه بلائحة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها أنه بتاريخ ٣٠/٨/١٤١٥هـ وقع موكلي مع المدعى عليها عقد وكالة حصرية لتسويق منتجاته في المملكة واستمر عقد الوكالة يتجدد تلقائياً حتى تاريخه ثم اكتشف المدعي أن بضاعة المدعى عليها تباع لدى مؤسسة ... وبنفس الاسم والعلامة التجارية ذاتها، وقيام المدعى عليها بمحاولة فرض شروط جديدة خارج بنود العقد تحت طائلة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تجارية أمام ديوان المظالم بخصوص نزاع حول عقد وكالة حصرية — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1428هـ | ريحان