دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية يطالب فيها مورّد أسفلت المدعى عليه بدفع باقي قيمة
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 13/د/تح/6
- التاريخ الهجري
- 14/11/1427
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية أمام المحكمة التجارية يطالب فيها مورّد أسفلت المدعى عليه بدفع باقي قيمة التوريد. - أقر المدعى عليه كتابةً بالمبلغ في خطاب موقع ومختوم، ثم تراجع عنه مدعياً عدم صحة الحسابات. - حكمت المحكمة ابتداءً غيابياً بإلزام المدعى عليه بالدفع، ثم صادقت على الحكم بعد اعتراضه وتأييده من هيئة التدقيق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحكم الابتدائي رقم: ١٣/د/تح/٦ لعام ١٤٢٧هـ حكم التدقيق رقم: ٨٥٨/ت/٣ لعام ١٤٢٧هـ تاريخ الجلسة: ١٤/١١/١٤٢٧هـ -->
الوَقَائِعُ
تتلخَّص وقائع هذه القضيَّة حسبما يتبيَّن من الاطلاع على أوراقها أنَّه بتاريخ ٤/١١/١٤٢٦هـ تقدَّم المدَّعي بلائحة دعوى حاصلها أنَّه سبق أن تعاقد مع المدَّعى عليه لتوريد أسفلت، وأنَّه بقي في ذمَّته من قيمة الأسفلت مبلغ وقدره (٢٤٦,٢٩٠) مائتان وستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعون ريالاً، ويطلب إلزام المدَّعى عليه بدفع هذا المبلغ، وبإحالة أوراق القضيَّة إلى الدائرة باشرت النَّظر فيها، وفي جلسة هذا اليوم حضر المدَّعي ولم يحضر من يمثّل المدَّعى عليه رغم تبلّغه بموعد هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر