دعوى تجارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع

ابتدائي

آخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
ديوان المظالم — الدائرة التجارية
الدرجة
ابتدائي
رقم القضية
1/5006/ق
التاريخ الهجري
1/3/1431
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تجارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة مطبوعات. - قدم المدعي مصادقتين على الرصيد مختومتين بخاتم المدعى عليها وموقعتين من صاحب العمل، وأقرت المدعى عليها بصحتهما وسداد جزء لا تعلم مقداره، ثم طلبت يمين المدعي فأداها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به عملاً بقاعدة "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".

نص الحكم

<!-- Header: رقم التضمين ١/٥٠٠٦/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٣/د/تح/٦ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٢٠٢/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١/٣/١٤٣١هـ -->

الموصوفات

عقد بيع - مصادقة - إقرار - يمين.

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المطبوعات- تقديم المدعي مصادقتين على الرصيد مختومتين بخاتم المدعى عليها وموقعة من صاحب العمل- إقرار المدعى عليها بصحة المصادقتين وأنها سددت جزءاً منهما لا تعلم مقداره ولم تقدم البينة على ما سددته وطلبت يمين المدعي على استحقاقه المبلغ الذي يطالب به- القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ولأن اليمين تُشْرَحُ في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن جانب المدعي أقوى بتقديمه مصادقتين على المديونية- أداء المدعي اليمين على ما ادعاه- مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ موضوع الدعوى.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تجارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع — ديوان المظالم — الدائرة التجارية 1431هـ | ريحان