دعوى تجارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع
ابتدائيآخر تحديث ديوان المظالم — الدائرة التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- ديوان المظالم — الدائرة التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- رقم القضية
- 1/5006/ق
- التاريخ الهجري
- 1/3/1431
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تجارية أمام المحكمة الإدارية بالرياض يطالب فيها المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة مطبوعات. - قدم المدعي مصادقتين على الرصيد مختومتين بخاتم المدعى عليها وموقعتين من صاحب العمل، وأقرت المدعى عليها بصحتهما وسداد جزء لا تعلم مقداره، ثم طلبت يمين المدعي فأداها. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المدعى به عملاً بقاعدة "البينة على المدعي واليمين على من أنكر".
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
<!-- Header: رقم التضمين ١/٥٠٠٦/ق لعام ١٤٢٨هـ رقم الحكم الابتدائي ٨٣/د/تح/٦ لعام ١٤٣٠هـ رقم حكم الاستئناف ٢٠٢/إس/٣ لعام ١٤٣١هـ تاريخ الجلسة ١/٣/١٤٣١هـ -->
الموصوفات
عقد بيع - مصادقة - إقرار - يمين.
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة المطبوعات- تقديم المدعي مصادقتين على الرصيد مختومتين بخاتم المدعى عليها وموقعة من صاحب العمل- إقرار المدعى عليها بصحة المصادقتين وأنها سددت جزءاً منهما لا تعلم مقداره ولم تقدم البينة على ما سددته وطلبت يمين المدعي على استحقاقه المبلغ الذي يطالب به- القاعدة الشرعية أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر: ولأن اليمين تُشْرَحُ في جانب أقوى المتداعيين، وبما أن جانب المدعي أقوى بتقديمه مصادقتين على المديونية- أداء المدعي اليمين على ما ادعاه- مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي المبلغ موضوع الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر