دعوى تتعلق باتفاق مضاربة (استثمار) حيث نقل المدعي أموالاً للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670147830
رقم الحكم
4630213951
التاريخ الهجري
8 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-12
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تتعلق باتفاق مضاربة (استثمار) حيث نقل المدعي أموالاً للمدعى عليه. - لم يقم المدعى عليه برد رأس المال أو الأرباح وفق الاتفاق. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد مبلغ 21,065 دولار للمدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670147830 لعام 1446هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها، فحددت لها الدائرة جلسة لسماع الدعوى، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، حضرها المدعي وكالة (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه على الرغم من تبلغه بالدعوى وبموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أرسل تحريرها على محادثة هذه الجلسة والتي نصها: (تتلخص دعوى موكلي بأنه في تاريخ 15/1/2023م قام المدعى عليه بإقناع موكلي أنه يملك

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى تتعلق باتفاق مضاربة (استثمار) حيث نقل المدعي أموالاً للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان