دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
422058ار
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها مؤمّن له ضد شركة تأمين يطلب إزالة معلومة سلبية من سجله الائتماني لدى (سمة) وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن إدراجها. - قضت اللجنة الابتدائية بإزالة المعلومة السلبية لعدم استحقاقها، وردّت طلب التعويض لعدم صدور قرار من لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية. - عدّلت اللجنة الاستئنافية منطوق الابتدائي في شق التعويض إلى عدم قبول الطلب لرفعه قبل أوانه، وأيدت باقي القرار.

السابقة القضائية التاسعة والسبعون

يستلزم للنظر في طلبات التعويض المستندة على مخالفة شركات التأمين لأحكام نظام المعلومات الائتمانية (سمة)؛ صدور قرار عن لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية يُثبت وقوع المخالفة ابتداءً.

(س.ع/٧٩)

| رقم الدعوى | 422058 أر | | --- | --- | | رقم القرار الابتدائي | 90/ر/1443 هـ | | رقم قرار الاستئناف | 499/أ/443/أ/499 هـ |

ملخص القضية

أقام المدعي (مؤمن له) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطلب فيها إلزام المدعى عليها بإزالة المعلومة السلبية من سجله الائتماني لدى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الإدراج، في حين دفعت المدعى عليها في مواجهة الدعوى بوجود مبلغ مستحق في ذمة المدعي لها بقيام حقها في الرجوع عليه نتيجة هروب سائق مركبته من موقع الحادث، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت في البند أولًا من المنطوق إلى إلزام المدعى عليها بإزالة المعلومة السلبية من السجل الائتماني للمدعي، وانتهت في البند ثانيًا من المنطوق إلى رد طلبه التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية؛ لعدم تقديمه ما يُثبت مخالفة المدعى عليها لأحكام نظام المعلومات الائتمانية بموجب قرار صادر عن لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بذلك. وحيث تقدم المدعي بلائحة نظام يعترض فيها على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على أسبابها، فقد أيدت ما انتهت إليه اللجنة الابتدائية مع تعديل منطوقه في البند (ثانيًا) إلى عدم قبول طلب المدعي بالتعويض عن إدراج المدعى عليها لمعلومة سلبية عنه في سجله الائتماني لدى شركة (سمة) لرفعه قبل أوانه؛ كون اللجنة الابتدائية لم تدخل في موضوع التعويض وبحث أركانه؛ بل رأته طلبًا سابقًا لأوانه لوجوب الحصول على قرار عن الجهة المختصة بإثبات المخالفة.

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدُّم المدعي/ ... (هوية وطنية رقم ...)، للأمانة العامة للجان بصحيفة دعوى مفادها أنه

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان