دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
410613/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها المؤمّن له (المدعي) ضد شركة التأمين (المدعى عليها) يطالبها بقيمة ما دفعه للغير المتضرر من حادث مروري. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بدفع 7,000 ريال للمدعي. - طعنت شركة التأمين في القرار بدفع مخالفة المدعي لشرط الحصول على موافقتها الكتابية قبل تعويض الغير. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت القضية للفحص، لعدم كفاية المستندات المقدمة من المدعي لإثبات تعويضه الكامل للطرف الثالث المتضرر.

نص القرار

السابقة القضائية العشرون بعد المائة

لا عبرة في تمسّك المؤمن بمخالفة المؤمن له لشرط الإبلاغ عن الحادثة أو الحصول على موافقتها الكتابية لدفع المبالغ المستحقة للطرف الثالث، ولا ينال ذلك التمسك من حق المؤمن له في الرجوع عليه بتلك المبالغ؛ إذ لا يترتب على كل مخالفة تصدر منه لأحكام الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات انعدام التغطية التأمينية، ما دامت تلك المخالفة لا تندرج ضمن بند الاستثناءات التي تضمنت تلك الوثيقة، وانتفاءً كونها إحدى الحالات التي يحتفظ المؤمن بحق الرجوع لاسترداد تلك المبالغ وفقًا لأحكام الوثيقة.

(١٢٠/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 410613/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1441/ر/462 | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/584 |

ملخص القضية

أقام المدّعي (المؤمّن له) دعواه ضدّ المدّعى عليها (شركة تأمين)، يُطالب بموجبها إلزامها بقيمة ما قام بدفعه للغير المتضرر جرّاء الحادث المروري الذي تسبّب به، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ثبوت نشوء التزام عقدي يقع على عاتق المدّعى عليها في تعويض الغير عمّا لحق به من أضرار، ولاعتراض المدّعى عليها على ما تمّ تقريره، تقدّمت إلى اللّجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبنيّة على مخالفة المدّعي شروط وأحكام وثيقة التأمين بتعويضه للغير المتضرر دون حصوله على موافقة كتابية منها، وباطلاع اللّجنة على الدعوى وأسباب التظلّم، تبيّن لها أن الشرط الذي تتمسّك به المدّعى عليها لا يلاقي التطبيق الصحيح للوثيقة، إذ أنّ ما يصدر عن المؤمّن له من مخالفاتٍ لأحكام الوثيقة ومنها ذلك الشرط لا يُعدم التغطية التأمينية بشكل مطلق، إذ يلزم بحث تلك المخالفات ومدى تضرر المدّعى عليها منها، خصوصاً وأنها لم ترد ضمن (الاستثناءات) التي تضمنتها الوثيقة أو كونها من الحالات الموجبة لرجوع شركة التأمين، ونظرًا لوجود خطأ في احتساب التعويض المستحق للمدّعي، قررت اللّجنة إلغاء قرار اللّجنة الابتدائية وإعادته.

٦٤٨ | الشاشة الغامـة للحـال الفصـل في المنازعات والمخالفات التأمينية

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرار فيها بتقديم المدَّعي بصحيفة دعوى مُفادها أنَّه بتاريخ ١٤٤١/١/٢٦هـ تسبّب أثناء قيادته لمركبته المؤمَّن عليها لدى المدَّعى عليها بموجب الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على

قرار اللجنة الاستئنافية

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان