دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 433681/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث (متضرر) ضد شركة تأمين تطالبها بتعويضه عن تلفيات مركبته نتيجة حادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها لدى المدعى عليها. - دفعت شركة التأمين بعدم صحة الحادث لتأخر الإبلاغ عنه ولعدم إثبات هروب قائد المركبة المؤمن عليها. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بالتعويض استناداً إلى تقرير المرور المثبت للحادث والمسؤولية، وعدم ترتيب المختص أثراً على التأخر في الإبلاغ. - عدّلت اللجنة الاستئنافية منطوق القرار لمراعاة نسبة مسؤولية قائد المركبة المؤمن عليها (75%)، وأيّدت الإلزام مع تعديل الأسباب، مؤكدة أن مخالفة شرط الإبلاغ لا يحتج بها في مواجهة الغير.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية السابعة عشرة بعد المائة
لا يترتب على عدم تبليغ الجهات المختصة عن الحادث وقت وقوعه انعدام التغطية التأمينية، طالما لم يُؤثر ذلك على قناعة المختص بمباشرة الحادث في صحة الحادث وإصداره للتقرير دون ترتيبه أي أثر.
(س.ت./IV)
| رقـم الـدـعـوى | 433681/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1291/ج/1443هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1077/أ/1444هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) طلب فيها إلزامها بتعويضه عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته نتيجة حادث مروري انعقدت مسؤولية المدعى عليها عنه، في حين دفعت المدعى عليها بعدم صحة الحادث؛ لتأخر المدعي في الإبلاغ عن وقوعه، فضلًا عن عدم ثبوت هروب قائد المركبة المؤمن عليها لديها، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته؛ لعدم ترتيب الجهة مُباشرة الحادث أثرًا على التأخر في الإبلاغ عنه، وحيث تقدمت المدعى عليها بلائحة تظلم تعترض فيها على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على أسبابها، فقد تبيّن لها -إضافةً إلى ما ورد في القرار الابتدائي من أسباب- أن مخالفة شرط الإبلاغ عن الواقعة فور وقوعها -كونه التزامٌ على المؤمن له- من الدفوع التي لا يجوز التمسك فيها أمام الطرف الثالث، وعليه، فقد انتهت إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية مع تعديل أسبابه ومنطوقه؛ بمراعاة نِسب إدانة قائد المركبة المؤمن عليها
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر