دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
391432/ا
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (مدعية) ضد مؤمن له (مدعى عليه) تطالبه بسداد أقساط تأمينية متبقية.

السابقة القضائية الخامسة والثلاثون

عدم تقديم المؤمن ما يفيد صحة المديونية في مطالبات الأقساط التأمينية في ظل المنازعة على مقدارها مع عدم إنكار المؤمن له وجود العلاقة التعاقدية والتعاملات بين الطرفين، لا يُقضى معه برد الدعوى، متى طلب صاحب المطالبة اللجوء إلى الخبرة لتقرير مدى ثبوتها ومقدارها.

(٣٥/س.ع)

| رقـم الـدـعـوى | 391432/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 663/ر/1440هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1441/أ/330هـ |

ملخص القضية

تقدمت المدعية (شركة تأمين) بلائحة دعواها ضد المدعى عليه (مؤمن له) تطالبه بسداد الأقساط التأمينية المتبقية في ذمته، لكن الأخير شكك في صحة كشف الحساب المُقدم من المدعية وادعى عدم مطابقته للحقيقة، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردّها؛ لعدم إثبات المدعية للمديونية وعدم إقرار المدعى عليه بصحتها، وحيث تقدّمت المدعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم تتضمّن تمسّكها بأن المدعى عليه لم ينكر المديونية وإنما ناقش فقط المبالغ والأرقام الواردة في كشف الحساب؛ وذلك إقرار صريح بوجود العلاقة التأمينية؛ وعليه كان على اللجنة ندب خبير محاسبي للفصل في مقدار أقساط التأمين المتبقية لا أن تُرَد الدعوى؛ وباطلاع اللجنة الاستئنافية على أسباب التظلم، قرّرت إلغاء القرار محل التظلم وإعادته، نظرًا لثبوت وجود مديونية صادرة عن وثائق التأمين المبرمة لصالح المدعى عليه، التي دللت عليها المدعية بتقديم كشف حساب صادر منها، إذ إن المدعى عليه لم يُنكر وجود تعاملات بين الطرفين وإن شكك بصحة كشف الحساب، وعليه فعلى اللجنة الابتدائية ندب خبير محاسبي لحساب الأقساط التأمينية المستحقة.

قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدّمت بواسطة وكيلها/ ... بصحيفة دعوى مُفادها أنها ارتبطت مع المدعى عليه بعلاقة تعاقدية تتمثل في وثيقة التأمين الإلزامي على المركبات صادرة عن المدعية، التي توفّر التغطية التأمينية لمركبات

الأسباب

الوقائع

لائحة الاستئناف

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان