دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 380666/ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة محلية (المدعية) ضد شركة تأمين (المدعى عليها) تطالبها بتعويض عن أضرار حريق لحقت بمستودعين مؤمنين لديها. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى استناداً إلى تقرير مقدر الخسائر الذي أفاد بوجود مصنع بلاستيك في الموقع على خلاف النشاط المحدد بالوثيقة، وإلى تقرير الدفاع المدني الذي أثبت عدم وجود رخصة دفاع مدني وشهادة سلامة. - ألغت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي وأعادت الدعوى، معتبرة أن اللجنة الابتدائية استندت إلى تقرير مقدر الخسائر الذي سبق للجنة الاستئنافية في قرار سابق أن أسقطت حجيته لافتقاره للأسانيد النظامية المعتبرة.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية السادسة بعد المائتين
توفير التغطية التأمينية للوثيقة يرتبط بالنشاط محل التأمين والموصوف في الوثيقة، ولا وجاهة للدفع بتغير النشاط دون وجود دلائل مؤثرة يترتب عليها مخالفة المؤمن له لشروط الوثيقة.
(٢٠٦/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 380666/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | م/١١/ج 1441هـ | | رقـم قرار الاستئناف | م/١٩/أ 1441هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة محلية) دعواها ضد المدعى عليها (شركة تأمين) تطالبها بدفع قيمة الأضرار اللاحقة بالمستودعين المملوكين لها جرّاء حادث الحريق محل الدعوى، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى ردها؛ استنادًا إلى أن تقرير الخبير المعيّن من قبل المدعى عليها أفاد -من خلال معاينته لموقع الحادث- بوجود مخلفات بلاستيك، في حين أن محل التأمين هو مصنع الحديد فقط وفقًا لوثيقة التأمين، وحيث تقدّمت المدعية أمام اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلم اطّلعت اللجنة الاستئنافية على أسبابها؛ وتصدّت ببسط ولايتها على القرار محل التظلم انعدام سلامة وصحة استناد اللجنة مُصدرته لتقرير الخبرة الذي سبق للجنة الاستئنافية في قرارٍ نهائيٍّ سابق صادرٍ بذات الدعوى إيضاح افتقاره للأسانيد النظامية المعتبرة، وبالتالي أُسْقِطَت حجية التقرير وبالتبعية انعدام محلّه للبحث والنقاش مرة أخرى، وعليه قرّرت اللجنة الاستئنافية إلغاء القرار محل التظلم وإعادته.
١٠٤٠ | الشاشة العالمية للجــان الفصــل في المنازعات والمخالفات التأمينية
قرار اللجنة الابتدائية الوقائع تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية تقدمت عن طريق وكيلها/ ... بموجب الوكالة المرفقة بملف الدعوى، بصحيفة دعوى مفادها إنه في يوم الثلاثاء الموافق (١٤٣٧/١٠/١٤هـ) الموافق (٢٠١٦/٠٧/١٩م)، وقع حادث حريق في المستودعين المملوكين للمدعية والمؤمن عليهما لدى المدعى عليها بموجب وثيقة التأمين ضد الحريق والأخطار رقم (...) والتي توفر التغطية التأمينية من تاريخ (٢٠١٥/٠٩/١٠م) وحتى (٢٠١٦/٠٩/٠٩م) وتمت مباشرة الحادث من قبل الإدارة العامة الدفاع المدني بمحافظة جدة، والتي أصدرت مشهدها في الحادث محل الدعوى رقم (...) وتاريخ (١٤٣٨/٠٣/١٣هـ)، والذي أفاد بتلف كامل محتويات المستودعين، وقد تم إعلام المدعى عليها في اليوم التالي لوقوع حادث الحريق وقامت على إثر ذلك بتعيين شركة ... لتقييم الخسائر ولكنها رفضت إعداد تقرير بالخسائر التي لحقت بالمستودعين بالتواطؤ مع المدعى عليها،
الجلسات
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الابتدائية
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر