دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 436048ار
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها شركة تأمين (المدعية) ضد المؤمن له (المدعى عليها) تطالبها بأقساط تأمينية غير مسددة عن وثيقة تأمين إلزامي على المركبات، وأتعاب محاماة. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لتعذر التحقق من صحة العلاقة التعاقدية لعدم تقديم وثيقة التأمين موقعة من الطرفين أو ما يثبت إقرار المدعى عليها. - أيّدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي بعد أن رفضت التظلم المقدم من المدعية.
محتويات الحكم6 قسمًا
السابقة القضائية الثامنة والعشرون بعد المائتين
خطاب التفويض العام إلى وسيط التأمين لا يحل محل خطاب التعميد ولا يثبت العلاقة التعاقدية مع شركة التأمين وما اتجهت إليه إرادة الطرفين بالنسبة للقسط التأميني المحتسب وآلية السداد.
(س.ت/٢٢٨)
| رقـم الـدـعـوى | 436048 أر | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1444/ر/965 هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1444/أ/2464 هـ |
ملخص القضية
أقامت المدعية (شركة التأمين) دعوى ضد المدعى عليها (المؤمن له) تطالب فيها بالتعويض عن الأقساط التأمينية غير المسددة عن وثيقة التأمين محل الدعوى، والتعويض عن أتعاب المحاماة، استنادًا إلى الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، تداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى رد الدعوى حيث تعذر على اللجنة التحقق من صحة العلاقة التعاقدية الناشئة وفق ما تم تقديمه، وقد تقدمت المدعية بلائحة تظلم أمام اللجنة الاستئنافية بصحة العلاقة التعاقدية، ووجود تفويض صادر من المدعى عليها لصالح وسيط التأمين والذي تمَّ بموجبه إصدار وثيقة التأمين محل الدعوى، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على ما قُدم، انتهت إلى
الوقائع
لائحة الاستئناف
الأسباب
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر