دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 432210/ا
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث (مالك مركبة متضررة) ضد شركة تأمين تطالبها بتعويض قيمة التلفيات والتعويض عن التأخير في تسوية المطالبة. - تمسكت شركة التأمين بتحقق استثناء استعمال المركبة المؤمّن عليها كآلية عمل وقت الحادث، فرفضت التغطية. - ألزمت اللجنة الابتدائية شركة التأمين بالتعويض بعد أن استبعدت الدفع لعدم تقديم بينة واضحة على تحقق الاستثناء. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار الابتدائي.
محتويات الحكم4 قسمًا
السابقة القضائية الثلاثون بعد المائة
لا يُعتد بدفع المؤمن بتحقق استثناء استعمال المركبة كآلية عمل ما لم تُقم عليه بينة واضحة تُثبت ذلك يقينًا، ولا يُغني عن ذلك وقوع الحادث في موقع مشروع، إذ لا يُنهض بذاته دليلاً على تحقق الاستثناء.
(١٣٠/س.ت)
| رقـم الـدـعـوى | 432210/أ | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 860/ر/1443هـ | | رقـم قرار الاستـئناف | 577/أ/1444هـ |
ملخص القضية
أقام المدّعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدّعى عليها (شركة تأمين) يطالب فيها بالتعويض عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته المتضررة من جرّاء الحادث محل الدعوى والتعويض عن التأخّر في تسوية المطالبة التأمينية محل الدعوى، تمسّكت المدّعى عليها بردّها بتحقق إحدى استثناءات وثيقة التأمين محل الدعوى والمتمثلة باستعمال المركبة المؤمّن عليها لديها كآلية عمل وقت وقوع الحادث محل الدعوى، وتداولت اللّجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدّعى عليها بتعويض المدّعي عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته المتضررة من جرّاء الحادث محل الدعوى وتعويضه عن التأخّر في تسوية المطالبة
منطوق قرار اللَّجْنة الابتدائية
قرار اللجنة الاستئنافية
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر