دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
استئنافآخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
- الدرجة
- استئناف
- رقم القضية
- 441590ج
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامها طرف ثالث (المدعي) ضد شركة تأمين (المدعى عليها) يطلب تعويضه عن تلفيات مركبته وأجرة مركبة بديلة بعد حادث مروري. - ألزمت اللجنة الابتدائية المدعى عليها بالتعويض عن التلفيات استناداً إلى تقرير الحادث الذي يثبت وجود وثيقة تأمين صادرة عنها، وردّت طلب أجرة المركبة البديلة لعدم الإثبات. - أيدت اللجنة الاستئنافية القرار مع تعديل أسباب رد طلب المركبة البديلة لعدم استيفاء الشروط النظامية.
محتويات الحكم3 قسمًا
السابقة القضائية الثالثة والتسعون
لا وجاهة لدفع المؤمن بانتفاء العلاقة التعاقدية مع المؤمن له في حال ثبوت توفيره للتغطية التأمينية بموجب مستندات صادرة عن الجهات المختصة.
(س/٩٣/٩٣)
| رقـم الـدـعـوى | 441590ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 1110ج/1444هـ | | رقـم قرار الاستـئنـاف | 169أ/1445هـ |
ملخص القضية
أقام المدعي (طرف ثالث) دعواه ضد المدعى عليها (شركة تأمين) يطلب فيها إلزامها بتعويضه عن قيمة التلفيات اللاحقة بمركبته نتيجة حادثٍ مروري انعقدت مسؤولية المدعى عليها عنه، إضافةً إلى تعويضه عن تكاليف استئجار مركبة بديلة، في حين دفعت المدعى عليها بعدم وجود تغطية تأمينية صادرة عنها تغطي الحادث المروري، وأن أطراف الحادث لا تربطهم وإياها علاقة تأمينية، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بتعويض المدعي عن التلفيات اللاحقة بمركبته؛ لإشارة تقرير الجهة المختصة في تقرير الحادث إلى بيانات وثيقة صادرة عن المدعى عليها تُغطي المركبة المتسببة بالحادث، مع ردها طلب المدعي التعويض عن تكاليف استئجار مركبة بديلة؛ لعدم تقديمه ما يُثبتها، وحيث تقدمت المدعى عليها بلائحة تظلم تعترض فيها على ما تم تقريره، وباطلاع اللجنة الاستئنافية على أسبابها، ثبت لها صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار الابتدائي مع تعديل أسبابه بالإشارة إلى أن سبب رد طلب المدعي التعويض عن أجرة مركبة بديلة عائدٌ لعدم تقديمه ما يُثبت تقدمه بمطالبةٍ مكتملة
منطوق قرار اللجنة الاستئنافية
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر