دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

استئناف

آخر تحديث لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية
الدرجة
استئناف
رقم القضية
380968/ج
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، أقامتها المؤمن لها ضد شركة التأمين تطالبها بتعويض الأضرار الناتجة عن حريق في مستودعها المؤمّن عليه. - رفضت شركة التأمين التعويض لعدم حصول المؤمن لها على رخصة الدفاع المدني والبلدية المطلوبة بموجب وشروط وثيقة التأمين. - ردّت اللجنة الابتدائية الدعوى لمخالفة المؤمن لها شروط الوثيقة، وأيّدت اللجنة الاستئنافية هذا القرار.

السابقة القضائية الثامنة والتسعون بعد المائة

علمُ المؤمن المسبق بعدم توفر إحدى الاشتراطات المنصوص عليها في وثيقة التأمين، لا يعفي المؤمن له من الالتزام بهذا الشرط، لكون علم المؤمن لا يعني التنازل.

(١٩٨/س.ت)

| رقـم الـدـعـوى | 380968/ج | | --- | --- | | رقـم القـرار الابـتـدائي | 263/ج/1439هـ | | رقـم قرار الاستئناف | 1439/أ/264هـ |

ملخص القضية

أقامت المدّعية (المؤمّن لها) دعواها ضد المدّعى عليها (شركة تأمين)، تُطالب بموجبها إلزام الأخيرة بدفع قيمة التلفيات والأضرار التي لحقت بممتلكاتها محل الدعوى جرّاء حادثة الحريق، وقد تمسّكت المدّعى عليها بانعدام التغطية التأمينية لمخالفة المدّعية للوثيقة من عدم استلامها لرخصة الدفاع المدني والبلدية للموقع المؤمّن عليه، وتداولت اللجنة الابتدائية الدعوى، وانتهت إلى أحقية الشركة المدّعى عليها بإصدار وثائق تأمين باشتراط أي أمر تراه متعلقاً بالخطر المؤمّن عليه لقيام مسؤوليتها بالتعويض، وعدم امتثال المدّعية للشرط لا يخولها الأحقية بمطالبة المدّعى عليها، وحيث تقدّمت المدّعية إلى اللجنة الاستئنافية بلائحة تظلّم مبيّنة على أن الوثيقة تم إصدارها بشكلٍ صحيح، فرخصة الدفاع المدني ليست شرطاً للحصول على التعويض، وقد انتهت اللجنة الاستئنافية إلى تأييد قرار اللجنة الابتدائية فيما انتهى إليه.

في المنازعات والمخالفات التأمينية

الأمانة العامة للجنرال الفصيل

قرار اللجنة الابتدائية

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار قرارٍ فيها، بتقدم المدَّعية بصحيفة دعوى تختصم فيها المدَّعى عليها، مفادها وجود علاقة تعاقدية بين المدَّعية والمدَّعى عليها بموجب وثيقة تأمين ضد الحريق والأخطار، وحيث إنه بتاريخ ٢٠١٧/٧/٢٠ مم حصل حادث حريق لمستودعها وأن السبب فيه يرجح أن يكون التماس كهربائي بالتمديدات العلوية الموجودة بمنطقة الحريق الخاصة بإضاءة السقف اتصل بالمواد القابلة للاشتعال مما أدى إلى نشوب الحريق، ونتج عن هذا

الأسباب

منطوق قرار اللجنة الابتدائية

قرار اللجنة الاستئنافية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

دعوى تأمينية أمام لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية — لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية | ريحان